صدور قانون ممارسة الحق النقابي

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن قانون كيفيات ممارسة الحق النقابي.
وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 30 صدور قانون وكيفيات ممارسة الحق النقابي. وذلك وفقا قانون رقم 22-06 مؤرخ في 24 رمضان عام 1443الموافق لـ 25 أفريل سنة 2022. يعّدل ويتمم القانون رقم 90- 14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق لـ 2 جوان سنة 1990. والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
يهدف هـذا القـانون إلى تعديل وتتـمـيم بعض أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 جوان سنة 1990. والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتم.
تعدل وتتمم أحكام المـادة 4 من القانون رقم .90-14المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410الموافق 2 جوان سنة 1990 .والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: يمكن المنظمات النقابية للعمـــال الأجــراء وللمستخـدمين، المــؤسـسة قـانونا. أن تنشئ فدراليات أواتحـادات أو كنفدراليات. مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه.
للفدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون“.
: تتمم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410الموافق لـ 2 جوان سنـة 1990والمذكـور أعلاه. بمادتين 4 مكرر و4 مكرر1، تحرران كما يأتي :
تتشكل الفدراليــة من ثـلاث منظمات نقابية، على الأقل، للعمال الأجراء أو للمستخدمين. المؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون“.
يتشكل الاتحاد أوالكنفدراليــة مــن فدراليتين على الأقل، أومن خـمس منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أوالمستخدمــين. مؤسسـة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون“.
واكد ذات المرسوم على انه يمكن الأشـخـــاص المــذكورين في المادة الأولى أعلاه. أن يكونوا أعضاء مؤسسين لمنظمة نقابية إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية.
أن يكونوا راشدين.
أن لا يكونوا قد صدر منــهم ســلوك مضاد للثورة التحريرية.
أن يمارسوا نشاطا له علاقة بموضوع المنظمة النقابية”.
يرفق تصريح التأسيـس المذكور أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي:
القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين ولهيئات القيادة و/أو الإدارة وتوقيعهم. وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم.
نسختان من القانون الأساسـي موّقعا عليهما من عضوين مؤسسين، على الأقل. أحدهما المسـؤول الأول للنقابة.
أما بخصوص بأسيس فدرالية أواتحاد أوكنفدرالية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين
نص المرسوم على ان يرفق التصريح بتأسيس فدرالية أواتحاد أوكنفدرالية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء. وللمستخدمين بملف يشتمل على ما يأتي :
نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها.
القائمة الاسمية لأعضاء الهيئات القيادية و/أوالإدارية وتوقيعهم. وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم.
نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بإرادتها. في تأسيس فدرالية أواتحاد أو كنفدرالية.
نسختان من القوانين الأساسية لفدرالية أو اتحاد أوكنفدرالية المنظمات النقابية. موقعتين من عضوين على الأقل، من ممثلي المنظمات النقابية المؤسسة، أحدهما المسؤول الأول للنقابة.
نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليه من مسؤولي النقابات الأعضاء“.
يجب أن يكون المسؤول المكلف بقيادة و/أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية. ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن العمال الأجراء أو المستخدمين الأجانب. المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قـيـادتـها و/أوإدارتـهـا، طـبـقـا لـلـقـوانين الأساسيـة والأنـظـمـة التي تحكمها.
إذا كانوا مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثلاث سنوات، على الأقل، حائزين على سندات عمل صالحة. بالنسبة للعمال الأجراء أومستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أوالتجاري أوالحر بالنسبة للمستخدمين. صادرة عن المصالح العمومية المختصة“.
ويعد كل تسريح أوعزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني في منصب عمله.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال في أجل ثمانية أيام. ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعده مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي. وعلاوة على الأعمال التي يتخذها طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 10 رجب عام 1410الموافق 6 فيفري سنة 1990.والمذكور أعلاه، يحرر مفتش العمل المختص إقليميا محضر عدم الامتثال ويسّلمه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية. بموجب وصل استلام، في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام، ابتداء من تاريخ إعداد هذا المـحضر.
تتمم أحكام القانون رقم 90-14المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410الموافق 2 جوان سنة 1990 والمذكور أعلاه. بمادة 56مكرر تحرر كما يأتي:
إذا كان في تسريح أوعزل المندوب النقابي خرق لأحكام هذا القانون، وبعد استنفاد إجراءات الــوقــايــة. وتسويــة الــنــزاعـات الـفـرديـة المنصوص عـلـيـهـا في تشريع العمل المعمول به. يخطر المندوب النقابي أومنظمته النقابية الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.بحكـم مشمــول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن أي طعن. بإلغاء قرار التسريح أوالعزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله. دون الإخلال بالتعويض عــن الأضرار الــتي يمكن أن يطالب بها المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به.
أما في حال عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي
يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50000دج إلى 100000دج، على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي. كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الباب الرابع منه.
وفي حالة العود، يعاقب بغرامة مــالية تتراوح بين 100000 دج إلى 200000 دج. وبالحبس من ثلاثين يوما إلى ستة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين فقط“.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 20000دج إلى 100000دج. أوبإحدى هاتين العقوبتين. كل من يسير أويعقد اجتماعا لأعضاء منظمة نقابية موضوع حل أويدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله“.
يعاقب بالحبس مـن ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 20000 دج إلى 50000 دج. أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا لأحكام المواد من 31إلى 33أعلاه. دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوصعليها في التشريع المعمول به“.