إعــــلانات

هذا جديد قانون العمل

بقلم م .فيصل
هذا جديد قانون العمل

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بعلاقات العمل. ويتمم قانون رقم 22-16مؤرخ في21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 جويلية سـنة 2022، الــقــانــون رقــم 90-11 المؤرخ في 26رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.

ووفقا للعدد رقم 49 ينص ذات القانون على مايلي:

يحق للعامل الاستفادة، مرة واحدة خلال مساره المهني، من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة.

كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم  المعمول بهما”.

تـحــدد مدة العطلة أو العمل بالتوقيت 56 مكرر الجزئي لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة على الأكثر. ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر،بناء على تبرير من العامل المعني“.

يمكن المستخدم، لضرورة المصلحة، أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أواللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، لمدة 6 أشهر، على الأكثر إذا كان غياب العامل المعني تنجرعنه تداعيات بليغة ضارة بالمؤسسة“.

يـتــرتــب عــلى إحالــة العامل على عطلة لإنشاء مؤسسة، تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية.

غير أن العامل المعني يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله، عند تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسة.

يستمر العامل، خلال مدة العطلة لإنشاء مؤسسة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم“.

يمـكن الـعـمل، في حـالة عدم إنـجـاز مـشروعه في الآجال المـحددة، أن يطلب إعادة إدمــاجــه فـي منصب عمله أوإعادة تشغيله بالتوقيت الكامل، في أجل شهر واحد على الأقل، قبل انتهاء فترة العطلة أوفترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة“.

دون الإخـــلال بــالأحــكــام الـتـشــريـعــيـة والــتــنــظــيــمــيـة المعـمـول بـهـا، تـنـتـهي عـلاقـة الـعـمـل إذا أنـجـز العامل مؤسسته، وعند الاقتضاء، إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الآجال المـحددة.

يمكـن العـامل الذي يرغب في إنشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.

تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب الآتية:

عطلة بدون أجر.

عطلة لإنشاء مؤسسة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القانون عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

رابط دائم : https://nhar.tv/am5fw
إعــــلانات
إعــــلانات